للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحل للأولاد منع البنات من التصرف في نصيبهن في الإرث]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أرسلت سؤالي لكم قبل هذا ولم يأت الرد عليه، زميلتي في العمل سألتني السؤال وهي تنتظر إجابتي أرجو أن لا تهملوا السؤال

زميلتي توفي والدها منذ فترة، وترك أراض كثيرة ومحلات تجارية، وترك زوجة وولدين ذكرين وأربع بنات، وترك مبلغا من المال عند زوجته التي هي خالة زميلتي وخالة أولاده، ولم يكن يعلم بهذا المبلغ أحد غيرها، وعندما مرض زوجها مرضه الذي توفي فيه، استأذنته زوجته في أن تقسم المال بعد وفاته بينها وبين بناته، لأن أولاده الذكور يديرون المحلات التجارية ويأخذون الأرباح والبنات ليس لهن شيء، والآن هي تسأل إن كان يجوز لها أن تقسم هذا المبلغ بينها وبين البنات، وقد سألتني زميلتي قلت لها أسأل عن ذلك على أن يخصم هذا من نصيبكن إذا تم توزيع التركة وفق أحكام الشرع، علما بأن نصيب البنات من التركة لو وزعت وفق الشرع يكون أكبر بكثير من هذا المبلغ، والى الان لم يتكلم الإخوة الذكور في أمر توزيع التركة والبنات لا يجرؤن على المطالبة بنصيبهن

أرجو أن لا تهملوا السؤال وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي تركه المتوفى عند زوجته يضاف إلى التركة كلها، ثم يأخذ كل وارث منها نصيبه الشرعي، قل هذا النصيب أو كثر، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (النساء:٧) .

ولا يحل للأولاد منع أو حرمان البنات من التصرف في نصيبهن، فإنه بمجرد تحقق موت المورّث صار الإرث ملكاً للوارث، ولا يحق لأحد منع المالك من التصرف في ملكه، ولهن أن يقلن لإخوانهن قد أوجب الله لنا نصيباً فمكنونا منه، كما أمر الله، فإذا تقرر أن للبنات حقاً في جميع التركة حسب أنصبائهن فيجوز أن يصطلح الورثة على تقسيم التركة بينهم بطريقة لا تبطل منفعتها، أوتنتقص من قيمتها، وهذه المسائل تفصل فيها المحاكم الشرعية في بلدكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>