للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من تزوج ولم يعط زوجته المهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تزوجت منذ عامين ولم أعط زوجتي بعد أي شيء من الصداق، ما حكم الشرع في ذلك، وهل يجب أن أعطيه لها كله الآن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من تزوج ولم يسم صداقاً صح نكاحه وعليه لزوجته صداق المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أخي السائل لم تسم لزوجتك صداقاً عند النكاح فنكاحك صحيح إن شاء الله، وعليك لزوجتك إن كنت قد دخلت بها صداق المثل، أما إذا كنت قد سميت لها صداقاً فعليك أن تدفع لها الصداق المسمى، وعلى أي حال فالصداق يبقى ديناً في ذمتك، والأولى أن تبادر بدفعه لها إبراءً لذمتك، فإن طالبتك به وكان حالاً فيجب أن تبادر بدفعه لها ما دمت قادراً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٨١٤، ٥٥٩٦٦، ٧٦٥٠، ٣٩٢٩٨، ٤٧٤٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>