للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المفاضلة بين الأولاد والبنات في الهبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في عام ١٩٨٥ اشترى أبي بيتا وكتبه باسمي واسم أخي الأكبر وقال إن هذا للأولاد، وهناك بيت آخر لكن أقل أرخص منه قال للبنات، ونحن أخوان وخمسة بنات ومنذ شهر تقريبا توفى أبي رحمة الله عليه، فهل هذا يعد ظلماً لأخواتي البنات؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في الهبة إلا لمسوغ يجيز له ذلك، وإن فاضل بينهم دون مسوغ كان ظالماً لمن آثر عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الواجب على الآباء أن يسووا بين أبنائكم في الهبة، ولا يؤثروا بعضهم على بعض إلا لمسوغ، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

وعليه فالحكم على ما إذا كان الذي فعله أبوكم من إيثار الأولاد على البنات فيه ظلم منه للبنات يتوقف على معرفة ما إذا كان لفعله هذا مسوغ شرعي أم لا، وقد علمت مما ذكرناه أنه إن لم يكن له مسوغ كان ظلماً ولم يجز، وتجدر الإشارة إلى أن مجرد كتابة البيت باسم الأولاد أو البنات دون أن تحصل حيازة ممن وهب له قبل وفاة الأب لا يفيد ملكيته، وأما إذا تمت الحيازة للشيء الموهوب قبل حصول المانع فإنه يملكه من وهب له، لكن بشرط أن يكون للأب في ذلك مسوغ كما بينا، وإلا وجب رده إلى التركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>