للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب إنقاذ الجنين وحضانته إذا سقط حيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[جنين عمره ٥ أشهر و٧ أيام أسقطته أمه ومازال على قيد الحياة فهل يجوز تركه هكذا حتى يموت أم وضعه في الحاضنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعمد إسقاط الجنين لا يجوز لما فيه من الإفساد وإهلاك النسل، ويكون الأمر أشد إذا بلغ الحمل أربعة أشهر، وقد سبق بيان حكم إسقاط الجنين بالتفصيل وما يترتب عليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٩١، ٩٣٣٢، ٤١٦٤٣ نرجو أن تطلع عليها.

وأما إنقاذ الجنين وإسعافه وحضانته إذا سقط حياً فواجب، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:٣٢} ، ولا يجوز تركه حتى يموت، ومن تركه مع القدرة على إنقاذه فقد شارك في الجريمة، ويأثم على هذا الفعل أي الترك؛ لأن الترك في هذه الحالة بمنزلة الفعل، كما هو مقرر عند أهل الأصول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>