للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إبرار القسم يتأكد في حق الزوجة لوجوب طاعة زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف باليمين على زوجته للذهاب إلى مكان ما ورفضت الذهاب مع زوجها ما حكم الدين في ذلك ولم يحلف بالطلاق هل هناك فرق في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر يمينه إذا حلف عليه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولا شك أن إبرار القسم يتأكد في حق الزوجة، لأن طاعة زوجها، وتلبية مطالبه في المعروف واجبة، فكيف إذا أكدها بقسم، فإذا قدر أن الزوجة أحنثت زوجها، وكان أقسم عليها بالله، أو بأسمائه وصفاته، فعليه أن يكفر عن يمينه كفارة يمين بالله تعالى، وليس كمن حلف بالطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>