للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مطالبة المرأة زوجها بمؤخر صداقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[مؤخر الصداق هل يعتبر دينا في عنق الرجل لزوجته ويستحسن أن يؤدى لها أثناء حياته ويستقطع من الميراث بعد الوفاة وإن لم يترك ميراثا يعتبر دينا يحاسب عليه في الآخرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤخر الصداق حق للمرأة، ويعتبر دينا على الرجل يحق لها المطالبة به عند حلول الأجل إن كان مؤجلا أو عند الموت، والأحسن للزوج أن يعطيه لها قبل موته لئلا يفرط فيه بعد موته، فإن مات قبل ذلك وجب إعطاؤه لها قبل تقسيم التركة على الورثة؛ لأنه يعتبر دينا، فإن لم يكن عنده مال يقضى به كان دينا في ذمته حتى يوم الحساب. والأولى للمرأة من باب إحسان العشرة أن تسامحه فيه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٠٩٧، ١٩٣٢٢، ٦٠٠٠٤، ١٨٦٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>