للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوفاء بالوعد بالزواج مستحب شرعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبت قبل حوالي ٨ أشهر بنتا من إحدى الدول العربية، وقبل سفري والرجوع إلى بلدي، قلت لها من الممكن عدم رجوعي لاستكمال مراسيم الزواج، فخيرتها بين القدوم معي أو الانتظار إلى حين ميسرة، إذا تمكنت بمشيئة الله، وقد حددتها بوقت بعد العيد إذا لم أرجع سوف تكون حرة. سوالي: هل تعتبر هذه الخطبة وعدا؟ وهل علي إثم إذا لم أعد لها، علما أني شرحت لها ظروفي وإمكانية عودتي أم لا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم من معطيات سؤالك أنك لم تقطع لهذه البنت بوعد جازم، وإنما يمكن أن ترجع لإكمال الزواج ويمكن ألا ترجع، وإذا لم ترجع بعد العيد فهي في حل من أمرها.. فكل ذلك يفيد أنك لم تعطها وعدا قاطعا، وعلى كل حال، فإن الوفاء بالوعد مستحب شرعا، إذا كنت أعطيتها وعدا وهو من مكارم الأخلاق التي يحث عليها الإسلام، وخلفه من صفات المنافقين التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بإتمام الوعد واستحباب الوفاء به فإن عدمه لا يترتب عليه إثم.

هذا، ونذكرك بأن محادثة النساء الأجنبيات لا تشرع إلا لحاجة وبضوابط واضحة على رأسها البعد عن الخلوة والخضوع في القول وتقدر هذه الحاجة بقدرها.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: ٣٩٢٢٤، ٥٧٩٢٩، ١٠٦٤٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>