للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء الشريك نسبة من رأس ماله دون الأرباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو التكرم من السادة الشيوخ الأفاضل إفادتي في مايلي وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء لما تقدمونه من نصح وإرشاد وفتاوى للمسلمين يعينهم على التفقة في دينهم ودنياهم.

لقد اتفقت مع شركة تعمل في أعمال البناء على أن أشارك معهم في تمويل بعض المشاريع ولما كانت الشركة مرتبطة بموظفين وإدارة وأجور وضرائب فقد ارتأوا أن يكون لي نسبة محصورة في الأرباح نتيجة لتجاربهم السابقة مابين (٥-١٠%) من المبالغ التي أدفعها للمشاركة في هذا المشروع دون الالتزام بأية مصاريف أخرى وطبعا لا قدر الله إذا كانت هناك خساره ناتجة عن كوارث طبيعية فأنا طبعا مشارك في الخسارة وغير ملزمين في أي أرباح لي إذا كان هناك خسارة.

ولكن هذه الفقرة التي تتحدث عن الخسارة لم تكتب ولم تذكر من طرفهم في العقد ولكني أعتبر نفسي شريكا وملزما في هذه الخسارة إن وجدت. لهذا بعض الناس يذكرون لي أن هذه النسبة المحدودة من (٥-١٠%) قد تكون قريبة من موضوع الربا ولهذا أرجوا التكرم بإفادتي؟

وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المعاملة التي بينك وبين هذه الشركة على الحال المذكور فهي معاملة باطلة لعدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: أن حقيقة هذه المعاملة ليست شراكة وإنما هي قرض جر نفعا، وهذا نوع من الربا، وتراجع الفتوى رقم: ٥٢٣٠٣.

الاعتبار الثاني: أن النسبة تحسب من الربح لا من رأس المال، وواقع الحال هنا أنك تعطى هذه النسبة المذكورة من رأس المال وهذا لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: ٢٨٤١٠.

الاعتبار الثالث: أنه لم ينص في العقد على أمر الخسارة وهذه جهالة قد تفضي إلى النزاع، وهذا ما قد يقوي ما ذكرناه أولا من كون هذه المعاملة قرضا مع منفعة، وتراجع الفتوى رقم: ١٧٩٠٢.

الاعتبار الرابع: أن النسبة تحسب من صافي الأرباح بعد خصم تكاليف أجرة العمال ونحو ذلك، وهذا غير متوفر في هذه المعاملة فيما يظهر.

وبهذا يتبين أن الواجب فسخ هذا العقد، وليس لك أن تأخذ إلا رأس مالك فقط، ولك أن تصحح العقد مع هذه الشركة بجعل الأمر مضاربة تراعى فيه شروط صحة المضاربة المضمنة ببعض الفتاوى المذكورة آنفا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>