للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت لها أخت من أب وأم لكن هذه الأخت ماتت أيضا وتركت أبناء ذكورا وإناثا ولها أخوان وأختان من أب فقط أي للمرأة، الأولى استودعت عندي مبلغا من المال يقدر٩٩.٧٠٠ دينار جزائري وقالت هذا سر لا يسمع به أحد. توفيت في عام ٢٠٠٤ للميلاد.

أنا الآن في حيرة من أمري لمن أعطي المال ومن هو الأحق به؟

نرجو من فضيلتكم أن تقسموا المال على الورثة وإن تكرمتم أرجو أن تزودوني بشهادة حتى أعطيها للورثة لأنني أعلم بأنهم سوف يسيؤون الظن بي.

بورك في مجهوداتكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وحرصه على أداء أمانته، ونسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك.

والذي فهمناه من السؤال أن المرأة (صاحبة الأمانة) توفيت عن شقيقتها وإخوتها من أبيها (أخوين وأختين من أب) ولم يكن لها ورثة غير هؤلاء، فإن كان الأمر كذلك فإن مالها يقسم على النحو التالي:

لشقيقتها النصف فرضا يأخذه أبناؤها للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. والنصف الآخر يقسم بين الإخوة للأب تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى أيضا.

أما إذا كانت شقيقتها هي التي توفيت قبلها فإنها لا ترثها وبالتالي فلا شيء لأبنائها لأنهم من ذوي الأرحام.

ويكون مالها كله لإخوتها لأبيها يقسم بينهم على ما قدمنا.

وعلى نحو ما ذكرنا يكون قسم الأمانة التي بيدك على الورثة.

وفيما يخص الشهادة على ذلك فبإمكانك أن تحصل عليها من القضاء الشرعي في بلدكم أو غيره من الجهات المسؤولة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>