للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج أريد زوجتي بعد طلاقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأثبت الطلقة في المحكمة وحضر إلى بيت مطلقته بعد شهر تقريباً من طلاقه إياها وقال أريد زوجتي وكان لدى الزوجة شروط لم يوافق عليها وانفض المجلس وبعد انتهاء العدة ذهب ولي المرأة المطلقة إلى الرجل (طليقها) وسأله إن كان راجعها أو لا فأجاب طليقها بأن الموضوع انتهى بانتهاء العدة وكل شيء انتهى بشهادة الشهود الحاضرين ثم بعد ذلك قال أحد الحاضرين يا جماعة دعونا نصلح الموضوع فأجاب طليق المرأة أن الكلام لا ينفع الآن فالآن للإصلاح علينا أن نعمل عقداً جديدا ومهراً جديدا وبعد ثلاثة أسابيع من هذا المجلس أتى طليق المرأة لأحد أقارب الزوجة طالباً منه أن يتوسط له عند طليقته بحيث لا تطلب مهرا كثيرا ولا تتعسف في الشروط لكن بعد ذلك اختفى طليق المرأة ولم يعد ليسمع الجواب وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أخر حضر طليق المرأة ويقول أنا راجعت زوجتي في مجلسي الأول عندكم عندما لم أوافق على الشروط لكن كنت أجهل كيفية الرجعة وحسبت أن الشروط ملزمة والآن أريد زوجتي أن تعود لبيتها ... فما الحكم؟؟ هل ما زالت زوجته حقيقة أم لا؟ مع العلم أن المرأة لا ترغب به لاسيما بهذه الطريقة التي قد تؤدي إلى سفاح.. وهو رافض أن يعقد من جديد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن مثل هذه المسائل المشتملة على نوع من النزاع والخصام الأولى أن تراجع فيها المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها إضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية فلا ينبغي أن يعتمد فيها على فتوى أجيبت بناء على حيثيات ما ذكر في السؤال.

ومما يمكن أن نقوله هنا إن قول الزوج أريد زوجتي يعتبر من كنايات الرجعة فإذا نوى بها الزوج إرجاع زوجته كانت رجعة صحيحة، وراجع فيما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: ٣٠٧١٩، والفتوى رقم: ٩٦٤٢٣.

وإذا كانت هذه الرجعة صحيحة فلا يضر بعد ذلك كون الزوجة تشترط عليه شروطا بل يجوز للزوج رجعتها ولو من غير رضاها كما بينا بالفتوى رقم: ١٤٦٩٩، وقوله إن الموضوع انتهى بانتهاء العدة أو قوله لا بد من عقد جديد ومهر جديد إن كان قال ذلك بناء على اعتقاد عدم صحة تلك الرجعة إلا بالموافقة على شروط الزوجة فإن قوله هذا لا يضر والرجعة صحيحة، ولا ينفيها كونه لا يعلم أنها صحيحة، والحال أنها صحيحة في الواقع.

وبناء على هذا فلا يجوز لأولياء هذه المرأة منعها من رجوعها لزوجها، ولا ينبغي لزوجته التحرج في الرجوع إلى زوجها إذا كانت تلك الرجعة صحيحة على ما بينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>