للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تضحية الأم عن نفسها وزوجها وسائر أولادها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجزئ تضحية الوالدة عن بقية الأسرة بما فيهم الزوج والأولاد المتزوجون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٣٨٠١، شروط جواز الاشتراك في الأضحية وبالتالي، فإذا كانت السيدة المذكورة تنفق على باقي الأسرة من زوج وأبناء ويسكنون معها فيجزئ أن تشركهم في أضحيتها وتجزئ عن الجميع، أما إذا لم تكن تنفق عليهم أو كان الأبناء لهم مساكن مستقلة عن أمهم، فلا يجزئ حينئذ أن تشركهم في أضحيتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>