للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزكاة لا تلزم إذا فقدت شرطها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أسألكم عن طالب جامعي لديه حساب بالبنك، يأتيه على حسابه شهريا مبلغ وقدره ١٥٠٠ ريال سعودي من فيلا يؤجرها, علما بأن الفيلا ملكه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الطالب المذكور ليس لديه إلا هذا المبلغ ويصرفه بشكل دائم، بحيث لا يبقى منه قدر نصاب أو أكثر عند حلول الحول عليه، فالزكاة لا تلزمه لفقد شرطها وهو النصاب.

أما إن كان يدخر منه نصاباً فما فوق وحال عليه الحول فالزكاة لازمة له، وانظر الفتوى رقم: ٤٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>