للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلقت ظاهرا وبقيت باطنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى المحكمة وسألني الشيخ قال هل تريد طلاق زوجتك فقلت نعم، فقال هل قلت لها أنت طالق بالثلاثة قلت نعم، وأنا لم أقل لزوجتي أنت طالق بالثلاثة فصدر صك الطلاق، فهل يجوز أن ترجع لي، وللعلم الذي دفعني أن أذهب إلى المحكمة هو زوجتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما تقول فإن زوجتك قد طلقت منك ظاهرا أي قضاء، سيما وأن القاضي هو من أخبرته بذلك وحكم به، ولكنها تبقى زوجتك باطنا أي ديانة لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الموضوع في الفتوى رقم: ٢٣٠١٤، فنرجو من السائل الرجوع إلى تلك الفتوى.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>