للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأخر زفاف الكبيرة عن عقد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرملة متوفى زوجها منذ عشر سنوات ولها طفلان وتريد الزواج فهل يحق لها عقد قرانها لفترة

كالفتاة العادية أم لا وما هي الأحكام التي تخصها حتى لا يتم مخالفة الشريعة عن جهالة؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يتأخر زفاف المرأة الكبيرة عن عقد نكاحها كما يتأخر زفاف الفتاة التي تتزوج لأول مرة، ويشترط في نكاح المرأة الكبيرة ما يشترط في نكاح الصغيرة، وننبه إلى أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها كما سبق في الفتوى رقم: ٧٨٠٥.

وأما إن كان المقصود بقولك عقد قرانها لفترة أي أن الزواج يكون مؤقتا فهذا لا يجوز لا في البكر ولا في الثيب وهو نكاح المتعة المحرم في الشريعة, كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: ١١٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>