للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع الشقة لأحد الأبناء بنصف ثمنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب مصري ولي أخوان وأقيم مع والدي ووالدتي، والدي لديه شقة أخرى غير الشقة الني نقيم فيها، هذه الشقة تكاليف بنائها الفعلية الشاملة لسعر الأرض حوالي ٣٠٠٠٠ ألف جنيه تقرببا لكن نظراً لموقعها الجميل فإن ثمنها لو أردنا بيعها يصل إلى ٦٠٠٠٠ ألف جنيه أنا الآن في سن الزواج وطلبت من والدي أن أتزوج في هذه الشقة فطلب مني أن أدفع له ثمن الشقة لكيلا أظلم إخواني لذلك اتفقنا على أن أدفع له سعر تكلفة الشقة ٣٠٠٠٠ وحررنا عقد بيع بذلك فهل ما فعلته يعتبر حراما وكان ينبغي علي أن أدفع السعر التجاري للشقة ٦٠٠٠٠ مع العلم أنني لا أملك هذا المبلغ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ظاهر هذه المعاملة بيع وشراء وحقيقتها منحة من الوالد لأحد أولاده دون الآخرين، ذلك أن قيام الوالد بيع الشقة التي تساوي ستين ألف جنيه لولده بثلاثين ألفاً يعتبر في حقيقة الأمر منحة.

فما حكم تفضيل الوالد لأحد أولاده في العطية، الجواب أن ذلك حرام في قول طائفة من أهل العلم، لحديث: فاتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري ومسلم.

وذهب الجمهور إلى كراهية ذلك، وفصل بعض العلماء فقال يجوز إذا كان هناك سبب كأن يكون الولد مريضاً أو ذا عيال أو نحو ذلك.

والذي ننصح به الأخ السائل هو طلب السماح من أخويه في هذه المسألة، فإن رفضا فالأولى له أن يفسخ البيع ويرد الشقة إلى والده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>