للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتماء إلى غير الموالي]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم الإجلاء.

أما بعد:

أعرض عليكم من خلال رسالتي هذا الموضوع الذي نأمل من جنابكم إعطائنا الحكم الشرعي حوله وهو على النحو الآتي:

شرح الموضوع: المجتمع الليبي مجتمع قبلي يتكون من مجموعة عشائر وقبائل حسب جذورهم العرقية، ١- كل من يلتحق في مجتمعنا إلى عشيرة لا ينتمي إليها نسباً يحتقرونه ويقللون من شأنه ومن قيمته، وخصوصاً إذا كانت له أسرة وعائلة معروفة، وكل عائلة عندنا لها شيخ أو شيخان مقدمان عليها، ونحن ننحدر من عائلة اسمها اسعيد (والقريد) تنحدر بدورها من قبيلة عربية، مشهورة اسمها الجوازي، موفرة لأفرادها كل التكافل الاجتماعي مع الأسف شيوخ عائلتنا تجار وربطتهم مصالح تجارية مع قبيلة أخرى غريبة عنا ولا ننتمي لها نسباً ولا تربطنا بها سوى رابطة مصاهرة فقط، وليسوا من موالينا، فألحقنا كبارنا بهم بالإكراه ونحن غير راضين بما يجري لأن في اعتقادنا أن النسب مقدس والاحتفاظ به واجب بعد أن ألحقونا بقبيلة الأغراب لم يحترمنا أحد منهم ومارست علينا كل أنواع الاحتقار والإذلال والإحراج فتخاصمنا اختلفنا على هذا الأمر فطلبوا الجميع عرض هذا الأمر على الشرع الحكيم، ليقول الشرع كلمته، والأسئلة: هل ذكر الدين شيئاً عن الانتماء إلى غير الموالي، وهل أجازه الشرع، هل يجوز الانتماء إلى صاحب المصلحة المادية دون الانتماء إلى الدم والنسب، هل الحالة التي وضعنا فيها كبارنا جائز شرعاً، وما حكم مخالفتهم في ذلك الحكم، إذا خالفناهم وتمسكنا بنسبنا الحقيقي؟ وفي الختام نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ويوفقكم لخدمة هذه الأمة الإسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ٤٦٩٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>