للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتفاع بالكتب والفلاشات التي على الإنترنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أنزل الكتب والفلاشات عن الإنترنت حتى لو يعلم صاحبها بذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مقصدك الانتفاع الشخصي لا البيع والتجارة، فلا بأس، ما لم ينص أصحاب هذه الكتب أو الفلاشات على المنع من نسخها، لأن الظاهر من وضعها على الإنترنت أن أصحابها قد وضعوها لينتفع بها الآخرون انتفاعا شخصيا، أما إذا كان مقصدك التجارة بهذه الكتب أو الفلاشات، فلا يجوز إلا إذا أذن أصحابها بذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٣٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>