للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ لنفسه راتب أمه الذي يصرف بالخطأ بعد وفاتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال الأول:) توفيت والدتي وتركت مرتبا ضمانيا ومن المتعارف عليه في قانون الدولة أن المرتب يوقف مباشرة بعد الوفاة ولكن استمر وقمت بالتصرف في المرتب دون علم الإخوة وهذا الراتب تم استقطاعه من والدتي خلال عملها بالدولة وأنا نادم على هذا التصرف ونعلمكم أن الراتب لازال مستمرا وأن والدتي لم تترك أي أخ صغير بحاجة إلى ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن الشرط الذي تم صرف الراتب بموجبه قد انقطع بوفاة والدتك، فليس لك ولا لإخوانك حق فيه، ويجب عليكم إخبار الجهة المعنية بوفاة الشخص الذي تصرف له المرتب (والدتكم) حتى تتخذ ما تراه مناسبا، فإن لم تفعلوا كان ذلك منكم أكلا لأموال الناس بالباطل، ولزمكم إرجاع المبالغ التي أخذتموها بعد الوفاة إلى تلك الجهة.

وما تقدم في حالة ما إذا كان المبلغ الذي تم صرفه لوالدتك قد استغرق جميع ما استُقطع منها أثناء عملها، أما إذا بقي من مالها المستقطع شيء فلكم استيفاؤه وهو بعد ذلك تركة يقسمه الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، ولا يجوز لك أخذه دون الورثة، وراجع لزاما الفتوى رقم: ١٨٠٩ والفتوى رقم: ٩٠٤٥ والفتوى رقم: ٢٤١٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>