للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما قصدت به أنه خيانة تبين الزوجة به]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

حلفت على المصحف بناء على رغبة زوجتي أني لو خنتها تعتبر طالقاً بالثلاث، وأنا كاره لهذا، فهل هذا الحلف يقع، وإن وقع فهل من ضمنه أن الزواج بدون علمها يعتبر خيانة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور أهل العلم يقولون إن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وقد مضى الكلام على هذا في الفتوى رقم: ١٩٥٦.

وعلى هذا فمتى وقعت منك خيانة لزوجتك حصل الطلاق بالثلاث، وتعريف الخيانة وما يدخل فيها وما لا يدخل تحده نية الحالف أو العرف، فما قصدت أنت بلفظ الخيانة، أو ما جرى به العرف عندكم أنه خيانة، تبين الزوجة به بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، وإن نويت أو اقتصر المعنى عندكم على الزنا فقط، فلا تطلق عليك إذا تزوجت عليها من غير علمها.

ثم إن الحلف بالمصحف هو مثل الحلف بالله، فمن حلف به وحنث لزمته كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: ٩٥٧٣.

وإذا كنت تقصد أنكم إنما أحضرتم المصحف فقط ولم يكن الحلف، فلا تأثير لحضوره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>