للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من عاهد الله على أمر وعجز عن الوفاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[عاهدت الله سبحانه وتعالى أن أصلي صلاة الفجر يومياً في وقتها وإن لم أستطع ذلك أن أدفع ٥٠٠٠ دينار عراقي لأحد المحتاجين عن اليوم لا أصليه في الوقت المحدد عقوبة لنفسي كي أحثها للمواظبة على صلاة الفجر في وقتها، ولكن الذي حدث أنه لا أستطيع ذلك في أيام الشتاء ولا أستطيعها في أيام الصيف لقصر فترة الليل ولأسباب أخرى لا أعلم إن كانت مقبولة أم لا، فسؤالي: هل أستطيع أن أحل نفسي من هذا العهد الذي قطعته على نفسي مع الله سبحانه وتعالى أم لا، وكيف ذلك دون أن أأثم، وهل أن المال الذي أدفعه (عقوبة لنفسي) أُُثاب عليه أم لا، فأجيبوني يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

بإمكانك أن تتحلل من يمينك بالكفارة عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حث الله عز وجل على الوفاء بالعهد في آيات كثيرة من محكم كتابه، فقال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:٣٤} ، وقال تعالى: الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {البقرة:٢٧} ، وقد نص أهل العلم على أن من عاهد الله على شيء فهي يمين تلزم منها عند عدم الوفاء كفارة اليمين، جاء في المدونة الكبرى: وإذا قال: علي عهد الله. فهي يمين.

وعلى ذلك فإن ما قلت يعتبر يمين لجاج، فإذا لم تدفع المبلغ المذكور فإن عليك أن تستحل منه بكفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:٨٩} ، وأما المال الذي تدفعه براً بيمينك ففيه الثواب إن شاء الله تعالى ما دام الفعل بنية الامتثال والطاعة لله تعالى، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٦٧٧٣، والفتوى رقم: ١٣٣٨١ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>