للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يشترط لجواز أخذ العمولة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل أن زوجي يعمل في الخارج وجاءت له فرصة لتشغيل شباب معه من بلدنا ويريد أن يتقاضى مبلغا مقابل ذلك فهو يبحث لهم عن العمل ويخلص الأوراق فهل هذا حلال أرجو الرد السريع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك بذل جهداً في بحثه عن العمل وتخليص الأوراق فلا حرج عليه في أن يأخذ مالاً مقابل ذلك، وقد يكون ذلك على سبيل الجعالة أو من قبيل الدلالة أو السمسرة، ويشترط أن يكون المال معلوماً والعمل الذي يسعى لتشغيل هؤلاء الشباب فيه مباحاً.

وقد سبق في فتوانا رقم: ٥٦٧٣٠، ورقم: ٧٠١٨٣ بيان جواز أخذ العمولة مقابلة الوساطة في التوظيف بين العمال وجهات العمل المختلفة، بشرط أن تكون الوساطة على عمل مباح شرعاً، وأن تكون الأجرة معلومة.

والجعالة إن كانت على عمل مباح فهي مباحة، ويشترط لصحة هذا العقد العلم بمقدار الجعل (المكافأة) ، كما سبق في فتوانا رقم: ٣٢٠٨٥.

والأصل في السمسرة أنها مشروعة إذا كان متعلقها مشروعاً، وممنوعة إذا تعلقت بأمر ممنوع، ولك أن تراجعي في حكم السمسرة الفتوى رقم: ٢٦١٢٢.

علماً بأنه لا يجوز أخذ المال مقابل التأشيرة أو الفيزا إذا لم يكن هناك عمل أو جهد لأن ذلك يدخل في ثمن الجاه، وقد منعه كثير من أهل العلم. وسبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ٤٧١٤، ٧٩٦٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>