للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط لانتفاع الميت بصدقة جارية أن يكون فعلها بنفسه أو أوصى بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط في الصدقة الجارية أن يفعلها المسلم في حياته أو يوصي بها بعد موته؟ أم هل تجوز من الأبناء بعد موته حتى وإن كان بخيلا وغيرمهتم بالصدقات؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل الصور المذكورة في السؤال للصدقة الجارية نافعة، فحتى لو كان الرجل في حياته بخيلا ولا يهتم بالصدقات، فأخرج له أبناؤه أوغيرهم بعد موته صدقة جارية، فإنها تنفعه ـ إن شاء الله ـ سواء كان ذلك من مالهم، أو من إرثهم من الميت.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ٥٩٦١١، ٤٣٦٠٧، ٢٥٦٣٨، ٦٧٤٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>