للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستفادة من المال الزائد في بدل المواصلات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل موظفا في شركة وأقوم بأعمال خارج المكتب تتطلب ترحيلا، وأنا أتحمل مشقة أداء العمل بأدائه بأرجلي، ويدفع المكتب أجرة الترحيل بعد أداء العمل مع العلم أنني أصرف في أداء هذا العمل أقل من قيمة أجر الترحيل. هل ما أتقاضاه من مال حلال.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلما سألت عنه حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون أجرة المواصلات قد أعطيت لك على أساس أن تأخذ ما خسرته في مواصلاتك فقط ثم تعيد ما زاد على ذلك للشركة، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما خسرته في مواصلاتك، ولك أن تأخذ مقابل ما كنت تمشي بأن تحسب أجرة ذلك لو كان بالسيارة, بشرط ألا يحصل - بتركك الذهاب بالسيارة والتحول إلى الذهاب بالأقدام - إخلال بالعمل.

والحالة الثانية: أن تكون أجرة المواصلات قد أعطيت لك على أن تأخذ ما خسرته في المواصلات وما زاد فهو لك، وهذا هو الظاهر من السؤال, وفي هذه الحالة لا حرج عليك في الاستفادة من الزائد عما خسرته في المواصلات لأنه عبارة عن هبة من الشركة لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>