للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المقصود بالوقص في زكاة بهيمة الأنعام]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله كل خير.

في قراءتي لزكاة الأنعام أجد الوقص وهو ما بين الفريضتين ومعلوم أنّه معفي عنه، فهل ذلك يعني أنّه إذا كان شخص يملك ٦٠ شاة لا يخرج شيئا بما أنها وقص أي بين ٤٠ و ١٢٠؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بإلغاء الوقص هو أنه لا يترتب على وجوده زيادة فيما يجب إخراجه، فمن ملك ستين شاة وحال عليها الحول فالواجب فيها شاة واحدة هكذا حتى تبلغ الغنم مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فالواجب فيها شاتان.

ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن الغنم إذا بلغ أربعين ففيه شاة ذكر أو أنثى، ولا زكاة في أقل من ذلك إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه. انتهى

وللمزيد راجع الفتوى رقم: ٣١٠٥٦، وعليه؛ فالوقص في هذه الحالة يلغى ولا تترتب عليه زيادة الواجب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>