للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب في غسل الميت يحصل بتعميم الجسد بالماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز حضور مناسك دفن نصراني دون المشاركة في طقوسهم، وهل يجب إعادة الغسل لرجل غسلته زوجته مع العلم أنها لا تعلم كيفية الغسل ولكنها عممت الماء على جسده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى عدم جواز تشييع المسلم لجنازة الكافر، فلا يجوز حضور الجنازة ولو من غير مشاركة في شعائر الكفر، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٩٦٤٨٦، والفتوى رقم: ٣٥٥٣١.

وأما إعادة الغسل فلا تشرع، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها على الصحيح من أقوال الفقهاء، وتعميم جسد الميت بالماء عند غسله يكفي لأن الواجب في غسل الميت يحصل بتعميم الجسد بالماء.

قال ابن حجر الهيتمي في كتاب الجنائز من تحفة المحتاج: أقل الغسل ولو لنحو جنب تعميم بدنه بالماء لأنه الفرض في الحي.... انتهى.

جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: لأن القصد تعميمه بالماء وقد حصل ... انتهى.

وعليه؛ فإذا كانت الزوجة قد عمت جسد زوجها بالماء عند تغسيله فهذا كاف، ولا يشرع إعادة غسله، وانظري الفتوى رقم: ٤٨٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>