للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يرد مقابل ما قصر فيه إلى جهة العمل المتعاقد معها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد قمت بمجموعة من الدروس لمحو الأمية التزمت فيها مع الجهات المسؤولة بمجموعة من الشروط إلا أنني أهملت بعضها مع أنني حرصت على تعليم البنات والنتائج كانت ملموسة بحيث أغلبهن تعلمن القراءة والكتابة والحمد لله فهل مستحقاتي المالية من هذا البرنامج حلال علي أستطيع التصرف فيها لأنني أريد التصدق بها لعلها تكون كفارة عن ذلك الإهمال خصوصا وأن أختي تتابع دراستها في الخارج وفي حاجة لها علما أن والدي مدان ولا يستطيع تغطية جميع تكاليفها وهو يرجح هذا الحل فماذا أفعل هل أوافق والدي وأحظى برضاه أو أمتنع عن تسلمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوفاء لجهة العمل بمجموعة الشروط المباحة التي اتفقت مع العامل عليها واجب شرعاً لما في حديث الموطأ والسنن: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: ١} ولا يجوز التقصير والغش في ذلك لما في حديث مسلم: من غش فليس منا. فإذا كنت علمت من نفسك تقصيراً في العمل وكان النظام في جهة العمل أن يخصم من المقصر بقدر تقصيره، فالواجب رد ذلك المبلغ الذي يخصم إلى جهة العمل إن لم يسامحوك فيه، وإن لم يكن عندهم نظام في ذلك فيمكن التخلص منه بصرفه في منافع المسلمين ولا بأس أن يعان منه بعض الأقرباء المحتاجين، وعلى رأسهم الوالد، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٤٦٤٢٩ // ٤٦٦٠٠ // ١٨٥٣٠ // ٥٨٤٠٥ // ٥٦٥٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>