للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك عدة صلوات بسبب نجاسة الثياب]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت ذاهبة لصلاة الظهر ولحقت بي نجاسة (بول) رغما عني على الملابس الداخلية ولم يكن بإمكاني العودة للبيت لتغيير الملابس ومن ثم ذهبت للجامعة وبالتالي بقيت ملابسي متنجسة وبالتالي ضاعت علي صلاة الظهر والعصر والمغرب ولكن الأمر كان خارجا عن يدي ما العمل وهل اقضي تلك الصلوات أم لا؟ علماً بأني سليمة ولا أعاني من أي سلس أو غيره.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك الصلوات قد ضاعت عليك بمعنى أنك لم تؤديها فالواجب قضاؤها فورا، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى إذا كان ما حصل منك عمدا، وإن كان جهلا فلا إثم عليك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه فى سننه وصححه الشيخ الألباني.

وإزالة النجاسة تجب فورا فى حالتين: إحداهما: عند إرادة الصلاة ونحوها من كل ما تُشتَرط له طهارة الخبث. وراجعى الفتوى رقم: ٥٢١١٣.

وبناء عليه، فإذاكانت النجاسة أصابتك وأنت ذاهبة للصلاة فكان الواجب عليك إزالتها بغسل موضعها بالماء غسلا كاملا، ولايلزمك تبديل الثياب. ومن صلى بالنجاسة عامدا عالما بوجودها فصلاته باطلة تجب إعادتها لفقد شرط من شروطها وهو طهارةالخبث.

وإذا كان قد نوى إزالتها ثم صلى بها جهلا أونسيانا فلاإعادة عليه بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم فى الفتوى رقم: ٦١١٥.

ومن عجز عن إزالتها وصلى بها فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرنا أن الراجح هو القول بالإعادة وراجعى التفصيل فى الفتوى رقم: ٥٨٠٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>