للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتاجرة في العارضات البلاستيكية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر صناعة عارضات الأزياء البلاستكية والتجارة فيها حلال أم حرام مع العلم أن هذه العارضات تحتوي على الرأس وإذا كانت حلالا هل تعتبر تجارة مباركة أم تمكن التجارة فيها فقط؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز صنع هذه العارضات البلاستيكية، أو المتاجرة فيها، لعموم النهي عن صنع التماثيل، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي معجم الإسماعيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة) . وصححه الألباني، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٤٨٠. والفتوى رقم: ١٣٩٤١، والفتوى رقم: ٣٢٦٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>