للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العلاقة خارج إطار الزواج الشرعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا على علاقة غير مشروعة (دون الوقوع في أي فاحشة) وكنت غير مرتاح لهذه العلاقة ففكرت في أن أتخلص منها لكن الفتاة رفضت وتريد أدلة شرعية.فأرجوكم أن توفروا لي الأدلة الشرعية والردعية التي تساعدني في إقناع هذه الفتاة. كذلك أنا كنت آخذ منها مالا فماهو حكم هذا المال وهل يجب علي أن أرده لأنه جاء عن طريق علاقة محرمة شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإسلام حرم أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين لا تقوم على أساس الزواج الشرعي. ولهذا فإن عليك أن تقطع هذه العلاقة ما دامت لاتقوم على الزواج، ولتعلم أنها خطوة من خطوات الشيطان يستدرج بها العبد إلى ماهو أعظم منها، وقد حذر الله عز وجل من ذلك فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: ٢١} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. ولهذا فإن عليك أن تبادر بالتوبة والإقلاع عن الذنب ولا تبال بأوهام هذه الفتاة ووساوسها فالأدلة واضحة كما رأيت من الكتاب والسنة. وأما ما أخذته من مال فإن كان هبة منها فلا يلزمك رده، وإن كان سلفا فإن عليك أن ترده. وأما إن كان من أجل الحرام وتوثيق العلاقة المحرمة فإن عليك أن تصرفه في مصالح المسلمين العامة وعلى الفقراء والمساكين ولا يحل لك الانتفاع به ولا رده إليها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون من أهل العلم ولمعرفة أدلتهم على ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٦٧٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>