للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يفطر المسافر عدة أيام بغرض السياحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا سافر شخص إلى بلد بعيد للسياحة لمده أربعة أيام فقط أو ويوم خامس هو طريق العودة وصادف أن ذلك في رمضان فهل يصوم خلال الأيام الأربع أم لا علما أنه باق في فندق

شكرا.

ملاحظة: هذه هي المرة الثانية التي أرسل فيها السؤال]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٢٣، حد مسافة السفر الذي يترخص فيه بقصر الصلاة والإفطار في نهار رمضان، فالرجاء مراجعتها، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣١٨٥٥، الكلام على الترخص برخص السفر في سفر السياحة، فإذا كان البلد الذي يقصده السائل يبلغ مسافر القصر التي بيناها في الفتوى المحال عليها أولا، فإن له أن يأخذ برخص السفر عند ما يخرج من المدينة التي يسكنها ويتجاوزها بالكامل، فإذا وصل إلى البلد الذي يسافر إليه فهنا إن كان ينوي إقامة أربعة أيام دون أن يحسب يومي الدخول الخروج أتم الصلاة وصام، وإن نوى أقل من أربعة أيام قصر الصلاة في هذه المدة إلا أن يكون مع إمام يتم فليتم معه، وله في هذه الحالة أن يفطر لأنه في حكم المسافر، وللعلماء خلاف في تحديد هذه الإقامة التي تقطع حكم السفر وكنا قد ذكرناه في الفتوى رقم: ٧٣٧٣، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: ٤١٠١٣، ٣٨١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>