للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الرجل الملابس الداخلية للنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يبيع ملابس داخلية للنساء؟ مع العلم أنه يسأل المراة عن اللون والمقاس وبعض الأحيان ينصحها أن تأخد نوعاً بقوله إنه يلأئم لون بشرتها؟

شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يبيع الرجل الملابس الداخلية للنساء إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية من عدم خلوة وعدم مس، ويجب على المرأة أن تلتزم عند شرائها بالحجاب والحشمة وعدم الخضوع بالقول، وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: ٨١٤٣، والفتوى رقم: ٥١٥٢٤. ولا شك في أن الافضل هو أن تبيع ذلك للنساء امرأة حتى تأخذ المرأة راحتها في البيع والشراء. أما ما ذكره السائل من سؤال الرجل عن اللون والمقاس فهذا لا حرج فيه لأنه مما لا بد منه. وأما قوله للمرأة إن هذا النوع يلائم لون البشرة فهذا مما لا ينبغي، ولا شك في أن ذلك من خطوات الشيطان إلى الفجور نسأل الله العافية، وقد قال تعالى: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة: ١٦٨} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>