للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التأمين الصحي الإجباري وبدون اقتطاع جزء من راتب الموظف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة حامل في الشهر التاسع، سمعت من أقوال الناس أن التأمين الصحي إذا كان خدمة تقدمه الشركة لموظفيها من دون اقتطاع أي مبلغ من الراتب الشهري يكون الانتفاع به حلال، مع العلم بأنني أعلم أن الشركة تقوم بالإستفادة من خدمات شركات التأمين التجارية التي أعلم حرمتها، فهل حقا ما دمت لا أدفع أي مبلغ للشركة أو لشركة التأمين فلا يهم مصدر المال مقابل الخدمة، مع العلم أنني كنت أتجنب استخدام هذه الخدمة والسبب معرفتي حرمة التأمين وأطلب من رب العالمين أن يكفيني بالحلال لكن سماعي للفتوى أن اعتبار هذا النوع من التأمين يعد خدمة من الشركة لموظفيها فيحل لي الانتفاع به جعلني أفكر في الانتفاع به في عملية الولادة لأنها مكلفة، مع العلم بأنني غير مضطرة وقد أكرمني الله من فضله وأغلب الظن أنني إذا لم أجد جوابا صريحا واضحا في هذه الحالة فإنني لن أنتفع بهذه الخدمة إن شاء الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والجهالة، ولا يجوز للموظف أن يشترك فيه باختياره ولا أن يوافق على التأمين له فيه ولو لم يدفع شيئاً، وإذا أمنت له الشركة بغير موافقته فإن ما دفعته من أقساط التأمين يعتبر تبرعاً منها للموظف وله أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة التأمين في حدوده دون زيادة على ذلك، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٧٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>