للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرشوة على نوعين]

[السُّؤَالُ]

ـ[في يوم من أيام شهر جويلة من عام ٢٠٠٤ وعدت أحد أعضاء لجنةالسكنات في البلدية وعدته مكرها ومرغما بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهي في الحصول على سكن اجتماعي وهذا منذ ١٩٨٤ قلت وعدته أن أعطيه مبلغا من المال حدده هو لي مقابل الحصول على سكن علما أن حالتي المعيشية صعبة جدا ولي ٣ أولاد وزوجة وحيث استاجر مسكنا منذ١٠ سنوات وصاحب السكن يلح علي بالخروج من السكن في أقرب وقت ممكن وراتبي الشهري ضعيف كما ألفت عنايتكم أنني اشتريت قطعة أرض منذ١٩٨٨ بطريقة التقسيط ولم أستطع إلى حد الآن أن أبني فيها شيئا، أن قائمة السكنات لم تعلق إلى هذا لكن هذا العضو يلح علي كل يوم بدفع المبلغ مسبقا بحجة أن اسمي أصبح رسميا ضمن القائمة المجهولة وإلا اشطب اسمك عن طريق الطعون عندما تعلق القائمة إنني محتار جدا واشعر بالخوف، ما حكم الشرع في كل هذا هل أخرج عن الوعد هل أرضيه بهدية علما أن هذا العضو من الحزب الإسلامي إنني انتظر الإجابة في أقرب وقت ممكن.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أيها الأخ الكريم أن الرشوة على نوعين نوع حرام وهو ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود. ونوع جائز في حق الراشي ومحرم في حق المرتشي، وهو ما يتوصل به إلى أن يأخذ الشخص حقاً له أو يدفع به ضرراً أو ظلماً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٨٧. وعليه فلا مانع من دفع هذا المبلغ لهذ الشخص إن كنت تستحق هذا السكن، ولم تجد طريقا له إلا بدفع المبلغ المذكور، ويتحمل ذلك الشخص وزر الرشوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>