للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زواج المسلم من كاثوليكية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تزوج من كاثوليكية مع العلم بأنه كثير من المسلمات يردن الزواج بي، ولكني رفضت بشدة لأنني أريد أن أُدخل زوجتي للإسلام، مع العلم حاولت مع والدتي عدة مرات ولم أفلح أخبركم بأني مسلم أجنبي؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لم تتزوج بعد فلا تعدل يا أخي الكريم بالمسلمة غيرها، لا تتزوج إلا مسلمة، تحفظ عرضك، وتكرمك، وتربي أولادك على الخير والدين والخلق، أضف إلى أن طلب رضا الأم من أهم المهمات، وأما إن كنت قد تزوجتها فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قيد جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (أي عفيفة) ، فقال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ {المائدة:٥} ، فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٨١٩.

ويشترط أن يتوفر إضافة إلى ما سبق شروط صحة النكاح الأخرى التي من بينها الولي، وقد سبق في الفتوى رقم: ١٠٨٢٢ حكم الزواج بكاثوليكية، وانظر الفتوى رقم: ٣٠٤٧٦، والفتوى رقم: ٧٣٠٠٩، والفتوى رقم: ٨٠٢٦٥ ففيها كل ما يتعلق بسؤالك، وفقك الله وسددك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>