للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ساب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهل له توبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخى الحبيب: صور ومظاهر الردة - والعياذ بالله ذكرها العلماء فى كتبهم ومن هذه الصور: سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم - والعياذ بالله فيا شيخ الأدلة في القرآن والسنة الشريفة تشهد بأن الكافر تقبل توبته، وأيضا المرتد تقبل توبته، فيا شيخ ما هي أقوال العلماء فى توبة من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهل من قال من العلماء بأنه لا تقبل توبتهم يعني بذلك في الظاهر؟ وهذا لو أن إنسانا قام بهذا الفعل أي سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله علنا وجاهر به وحارب الإسلام والمسلمين سواء أكان مسلما ثم ارتد - والعياذ بالله أو كان محاربا للإسلام فهذا لو تاب تقبل توبته وعند من يقول لا تقبل توبته هل يقصدون في الظاهر.

لو أن شخصا فعل مثل هذا الفعل أي سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم - والعياذ بالله ولم يصل الأمر إلى الإمام وتاب بينه وبين الله عز وجل فهل تقبل توبته.

لو أن إنسانا ابتلي بوسوسة في هذه المواضيع كأن يأتيه الشيطان أو يأتيه أي حديث نفس ويقول له أنت وقعت في مثل هذه الأمور - والعياذ بالله - فما الحل؟ فقد يأتي الشيطان ويقول لشخص أنت فعلت هذه الأشياء وليس لك توبة بل قد انتهى أمرك ليس لك توبة وأشياء كهذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر قبيح يخرج صاحبه عن الملة الإسلامية، وإذا لم يتب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل لردته، لكنه إذا تاب إلى الله تعالى توبة خالصة فإن الله يتوب عليه، فالتوبة تمحو المعاصي كلها حتى الشرك بالله، لكن ذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه يجب عليه القتل حداً بعد التوبة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فانه يجب قتله، هذا مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. انتهى.

وقال أيضاً: يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا، وقال ابن عقيل: قال أصحابنا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تقبل توبته من ذلك لما يدخل من المعرة بالسب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لآدمي لم يعلم إسقاطه. وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة. انتهى.

ثم قال: فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات إحداهن يقتل بكل حال وهي التي نصروها كلهم ودل عليها كلام الإمام احمد في نفس هذه المسالة وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها. والثانية تقبل توبته مطلقا. والثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم. والمشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا يسقط القتل عنه توبته. وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.

وقال: وأيضا فلا ريب أن توبتهم – يعني المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بينهم وبين الله مقبولة إذا كانت توبة صحيحة ويغفر لهم في ضمنها ما نالوه من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أبدلوه من الإيمان به وما في ضمن الإيمان به من محبته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره واعتقاد براءته من كل ما رموه به. انتهى.

وكذلك الحكم في من سب الله تعالى فإنه يكفر ويجب قتله وفي سقوط القتل عنه بالتوبة خلاف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: من سب الله تعالى فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له. ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا اظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه على قولين: أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول، والثاني أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض.. ومن فرق بين سب الله والرسول قال سب الله تعالى كفر محض وهو حق لله وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع. انتهى.

فعلم مما ذكرناه أن معنى القول بعدم قبول توبة الساب أن التوبة لا تسقط عنه القتل، ولكن إذا تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً فإن توبته مقبولة عند الله إذا تحققت شروطها.

فقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:٥٣} .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ١٣٢٧، ١٨٤٥، ١٧٣١٦، ٧٧٦٢٥.

وإذا ابتلي الشخص بالوسوسة في هذه الأمور فيجب عليه الإعراض عن هذه الوساوس، وإذا لم يصدر من المسلم في حال اختياره أفعال أو ألفاظ كفرية وإنما كان الشيطان يوسوس له بصدور ذلك منه فعليه أن يعرض عن ذلك ولا يشغل نفسه به، وليعلم أنه إن صدر منه أقوال أو أفعال كفرية بغير قصد فإنه لا يكفر به، أما إن كانت هذه الأفعال قد صدرت حال الاختيار فذلك كفر والعياذ بالله تعالى، ولكن التوبة مقبولة، والله يتوب على من تاب. وراجع فتوانا رقم: ١١٧٣٩٤ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>