للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاعتداد في البيت المؤجر الذي توفي الزوج فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي توفي زوجها، وعمرها الآن ٣٠ سنة ولديها ثلاثة أطفال ذكور أكبرهم عمره سبع سنوات، هل يجوز شرعاً أن تبقى لوحدها في البيت لتقضي العدة، مع أن دارها بالأجرة، وهي تنام مع أطفالها فقط، ونحن أنا وأخي وأبي لا نستطيع ترك زوجاتنا لوحدهن والنوم عندها، حيث إن أبي متزوج من امرأة ثانية بعد وفاة والدتي، وهل القول بأن العدة يجب أن تقضيها الزوجة في منزل زوجها صحيح - ذكرت سابقاً ان بيتها بالأجرة وليس ملكاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت لا تخشى ضررا ببقائها في البيت الذي توفى عنها زوجها فيه، فيلزمها البقاء حتى تنقضي عدتها إن كان زوجها قد ترك مالا يصح إيجاره منه على الراجح.

قال الشافعي في الأم: وإن كان المنزل بكراء فالكراء على الزوج المطلق أو في مال الزوج الميت. انتهى.

وأما إذا لم يكن قد ترك مالا ولم يتبرع الورثة به، فلها أن تنتقل عنه وتقضي عدتها حيث شاءت.

قال الشافعي في الأم: وإن لم يسكنوها اعتدت حيث شاءت من المصر. انتهى.

وكما يجوز لها أن تنتقل عنه - ولو كان زوجها قد ترك مالا - إذا كان في بقائها فيه ضرر عليها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥٨٠٨، ٥٥٥٤، ٣٣٩٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>