للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس المرأة الشرشف في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تصلي في ما يسمى بالشرشف أو الجلال لأنني سمعت أنه لا يجوز تخصيص ثوب للصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الشرشف يغطي جميع بدنك وليس شفافاً بحيث تظهر البشرة من تحته، فهذا لا حرج في لبسه أثناء الصلاة، وكذا الحكم أيضاً في الجلال.

أما إن كان بغير المواصفات التي ذكرنا، فالصلاة فيه لا تصح، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وانظري الفتوى رقم: ٢١٤٦٠.

أما بخصوص تخصيص ثوب للصلاة فلا حرج فيه، بل ربما كان ذلك مستحباً في حق المرأة المرضع ومن في حكمها، قال الخرشي وهو في المذهب المالكي: وندب للمرضع ومن ألحق بها ثوب للصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>