للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإخبار بالطلاق ليس طلاقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص قال لوالدته - إرضاء لها - بأنني قد طلقت زوجتي ولم يكن ينوي الطلاق فهل يقع طلاق هذا أم لا؟ أفيدنا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن مجرد قول القائل -لوالدته أو غيرها -إنه قد طلق زوجته ليس طلاقاً، وإنما هو إخبار، فإذا لم يكن طلق بالفعل، أو لم يكن نوى بقوله هذا إنشاء طلاق، فهو كذب محض، ولا يترتب عليه طلاق.

والله تعالى أعلم.

ولمزيد من الفائدة يرجع إلى الجواب رقم:

٨٣٩٢

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>