للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف ينوي من يصلي الفوائت]

[السُّؤَالُ]

ـ[من يقضى كما سبق أن سألنا في الفتوى ١٢٧٦٣٧ بدون ترتيب ينوى مثلا (نويت صلاة ظهر مما علي) أو أحيانا نويت قضاء ظهر لأنه لا يعلم كم عليه أو كم صلى لكن هو يقضي حتى يترجح براءة ذمته. هل هذه النية صحيحة أم كيف تكون النية؟ وإذا كانت خطأ ماذا عليه فيما قضى من صلوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وأما من عليه صلوات فائتة لا يعلم عددها، فإنه يقضي ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته؛ لأن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وراجع الفتوى رقم: ٧٠٨٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>