للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج إن كنت ذهبت تكونين محرمة علي]

[السُّؤَالُ]

ـ[تحية طيبة وبعد فقد طلبت مني زوجتى أن تذهب لزيارة صديقة بعد العمل فرفضت وقلت لها لا تذهبي وبعد رجوعها البيت قلت لها إن كنت ذهبت تكوني محرمة علي وحياتنا معا زنا فقالت إنها ذهبت. فتركتها عند أهلها وأبيت مع أحد أصدقائي.

أرجو النصيحة وجازكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٩٥١٩، والفتوى رقم: ٤٢١٩٣، خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة، ورجحنا أنه بحسب نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك.

وعليه فقولك لزوجتك (إن كنت ذهبت تكوني محرمة علي.. الخ) وقد ذهبت، يقع به ما نويت، من ظهار أو طلاق أو إيلاء أو يمين، ويلزمك ما يترتب عليه. وإن لم تكن نويت شيئا فتلزمك كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>