للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدعوة بشتى الأساليب للمقصر في جنب الله وإلا فالهجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسلم أحد النصارى وتزوج من امرأة مسلمة وهو الآن لا يصلي ولا يصوم (بحجة مرض السكر) ولا يؤدي أى ركن من أركان الإسلام علاوة على أن هذه المرأة لا تصلي بانتظام ولا ترتدي الحجاب ما هو حكم التعامل معهما في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمرض السكر لا يمنع الإنسان من الصلاة، وقد يمنعه من الصيام، وحينئذ يجب عليه إطعام مسكين بدل كل يوم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:

٩٨٥٤.

ويجب أن يعلم هذا الشخص أنه يجب عليه الصلاة والصيام إن إطاقه، وإلا فالإطعام، وكذا تجب عليه الزكاة إن كان له مال تجب فيه الزكاة، وهكذا سائر الفرائض.. فإن استجاب وفعل ما أمره الله به وخصوصاً الصلاة، وإلا فهو مرتد عن الإسلام، وللمرتد أحكام سبق تفصيلها في الفتوى رقم:

٢٥٨٤.

وأما زوجته فإن كانت تصلي أحياناً، وتدع أحياناً، ولا ترتدي الحجاب فهي على خطر عظيم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمداً فقد كفر.

وعلى كل حال فالواجب عليكم نصح هذين الزوجين وتبيين هذه الأحكام لهما بالوسائل والأساليب المناسبة، وإخبار من يستطيع التأثير عليهما أو إلزامهما بذلك من القضاة أو الدعاة أو وجهاء البلد ونحوهم، وينبغي أن يكون تعاملكم معهما حسب المصلحة الشرعية، فإن كان القرب منهما ونصحهما وإرشادهما والإحسان إليهما يؤثر فيهما ويحملهما على التوبة فلا تهجروهما، وإن كان هجرهما والإغلاظ عليهما يحملهما على التوبة والالتزام بأحكام الله تعالى فاهجروهما.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٨٨٣٢ والفتوى رقم:

٦٠٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>