للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم يمين المكره]

[السُّؤَالُ]

ـ[معي عمتى في المنزل أجبرتني على أن أحلف بكتاب الله على أن لا أتكلم مع ابن خالي أو أحد أصدقائي وأنا تكلمت فما الحكم في ذلك؟ ..

وجذاكم الله خيرا.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لأي فتاة أو امرأة إقامة ما يعرف بعلاقات التعارف أو الصداقة بأي صورة من الصور مع أحد من أقربائها أو زملائها أو غير ذلك ما لم يكن زوجاً أو محرماً لها، وانظري الفتوى رقم:

٩٤٣١ والفتوى رقم:

١٠٧٢.

وحيث إنك حلفت بكتاب الله، فقد انعقدت يمينك لأنه كلام الله الذي هو صفة من صفاته، ومن حلف أن لا يكلم شخصاً ما، ثم كلمه فقد حنث في يمينه ويلزمه كفارة اليمين المبينة بالفتوى رقم:

٢٠٢٢.

ومن أكره شخصاً على يمين فلا تنعقد يمين الحالف ولا يحنث بها على مذهب جمهور العلماء، خلافاً لأبي حنيفة.

ولكن الإكراه المعتبر هو الإكراه الملجئ بالتهديد بالضرب أو نحوه مما يتأذي منه عادة، وراجعي الفتوى رقم:

٢٠٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>