للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مجرد خروج المرأة أو سفرها بدون محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم خروج المرأة بدون محرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.

واختلفوا فيما إذا أمنت الفتنة، فذهب بعضهم إلى الجواز، وذهب آخرون إلى المنع عملاً بعموم الأحاديث الدالة على المنع، وهذا القول هوالراجح، لا سيما وأن العلة في المنع -وهي خوف الفتنة- أكثر وجوداً في هذا الزمان.

هذا فيما إذا كان الخروج للسفر، أما مجرد الخروج فإن الأصل فيه الجواز إلا إذا خافت على نفسها الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>