للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بع بالسعر الذي تريد]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكركم على الردود على تلك الفتاوى وجعلها الله فى ميزان حسناتكم.

أقوم بشراء بعض المستلزمات لعملاء "مثل أجهزة الفاكسات أو الكمبيوتر" وأقوم بشرائها من البائع ثم أقوم ببيعها إلى العميل، فكم النسبة الشرعية من ثمن الشراء آخذه كعمولة، حتى لا أزيد على ما شرعه الله وأكسب الرزق الحلال؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تشتري هذه المعدات وتدخل في ملكك وضمانك ثم تبيعها لمن يرغب في شرائها، فلا حرج عليك أن تبيع بالسعر الذي تريد، وليست هناك نسبة من الربح يجب التزامها، وانظر الفتوى رقم: ٧٩٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>