للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استئجار أجهزة الألعاب لمدة معلومة أو لممارسة لعبة معينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق سيفتح محلا لألعاب الحاسوب للأطفال كيف يحتسب الثمن فهل بالساعة أم بانتهاء اللعبة أي مع كل نهاية جولة يقبض ثمن الجولة؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في استئجار أجهزة الألعاب في مدة معلومة كساعة مثلاً أو لممارسة لعبة معينة معلومة كل ذلك جائز، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: ١٨٨٤٦، والفتوى رقم: ٩١٦٨، والفتوى رقم: ١١٣٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>