للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تلزمك كفارة اليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني وبحمد الله مقاطعة لإسرائيل والدانمارك ولكنني مريضة بالتهاب الحلق شديد وكتب لي الطبيب دواء فرنسيا وكنت قد أقسمت بالله لن أضع شيئا في فمي من منتجات أعداء الله ولكنني أخذت الدواء للعلاج فهل لا بد من صيام ٣ أيام كفارة للحلفان علما بأنني مازلت مقاطعة أرجو الإفادة؟ ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أنك حلفت على مقاطعة منتجات أعداء الله، ثم شربت الدواء الذي صنعته الدولة المشار إليها فنرى أنك قد حنثت في يمينك وتلزمك كفارة يمينك، وكفارة اليمين لا تكون ابتداء بصيام ثلاثة أيام، وإنما بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك فصومي ثلاثة أيام، وانظري الفتوى رقم: ٢٠٥٣ عن كفارة اليمين والفتوى رقم: ٧١٤٦٩، والفتوى رقم: ٧١٤٢٣.

وهذا الذي أفتيناك به هو في حال ما إذا لم تكن لك نية في اليمين، وأما إن كان قصدك بأعداء الله هو إسرائيل والدنمارك فإنك لا تحنثين باستعمال منتجات غيرهما من الدول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>