للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل متنوعة في الضريبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: عن تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية بين الصيدليات علما بأن الأدويه المتاجر فيها مهربة من الدول المجاورة *ملاحظة: جميع الأدوية الموجودة في السوق أو أغلبها مهربة فهل تجارتها حرام نرجو إفادتكم

... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم منع الدولة من دخول بضائع معينة إلى البلد، وحكم فرض الدولة للضرائب على البضائع، وحكم تهريب البضائع هروبا من هذا المنع أو هروبا من الضرائب، وحكم البيع والشراء في البضائع المهربة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥١٠٧، ٩٩٥٥، ٤٢٩٧٤، ١٣١٦٥، ٥٢٥٢٦.

وخلاصة ما فيها: أنه لا يجوز للدولة المنع من دخول بضائع معينة إلى البلد إلا لغرض صحيح، ولا يجوز للدولة أن تفرض الضرائب على دخول البضائع إلا عند الضرورة، وأنه يجوز التهريب هروبا من الضرائب والمنع إذا كانت الضرائب أو المنع مما لا يجوز ما لم يكن هناك ضرر. وأنه يجوز بيع وشراء البضائع المهربة إذا كان منع الدولة أو فرضها للضرائب مما لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>