للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كون الصداق كله أو بعضه دينا]

[السُّؤَالُ]

ـ[حول جواز أن يكون مهر الزوجة دين (استقرضه الزوج ليعطيها إياه كمهر) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه دينا في ذمة الزوج لزوجته، لكن بشرط تحديد زمن معين للدفع على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٧٢٤٣

أما الاستقراض من أجل الصداق فلا مانع منه شرعاً، إذا كان القرض مباحاً، كأن لم يشترط عليه رده بزيادة، وقد حث الإسلام على القرض لأصحاب الحاجات والتيسير عليهم، أخرج البيهقي في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلاً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازيا أو غارماً في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>