للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقبل زكاة الفطر من موظف في البنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ زكاة الفطر من عامل فى البنك أو من مال مصدره البنك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في البنك الربوي حرام وكذا الاقتراض منه بفائدة حرام والواجب على من أقدم على ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وينبغي لمن علم به من المسلمين نصحه وإرشاده بأن يبتعد عن ذلك.

وأما إخراجه لزكاة الفطر فإنه يجب أن يكون من مال حلال خالص، أما إخراجها من مال حرام فإنه لا يجزئ عنه.

وأما قبولها منه فيجوز إذا كان له مال مختلط فيه الحلال بالحرام، إلا إذا علم المعطى بأن عين المال المدفوع إليه حرام، فلا يجوز له قبوله، قال قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع.

وإنما يجوز للمحتاج أخذ ما أعطي من الحرام إذا علم أن صاحبه أخرجه على سبيل التخلص منه لا على أنه زكاة أو صدقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>