للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من الذي يتحمل الخسارة في المضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

شاركت صديقا لي في التجارة، أنا بالمال والجهد وهو بالجهد والخبرة مع اقتسام الربح مناصفة.

وبالفعل ربحنا والحمد لله واقتسمنا الربح.

والآن بعد مرور عامين من شراكتنا أردنا فك الشراكة لانعدام الربح، وعلى ضوء هدا قال لي: لا أتحمل معك الخسارة في رأس المال شرعا.

فهل إذا وجدنا عجزا في رأس المال أتحمل أنا وحدي الخسارة أم نتحملها معا؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يتحمل الخسارة هو صاحب رأس المال، وذلك لأن اشتراككما على النحو الذي ذكرت، بحيث أن المال من أحدكما والجهد منكما هو قسم من أقسام المضاربة. قال ابن قدامة في المغني: القسم الخامس: أن يشترك بدنان بمال أحدهما. وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما. مثل أن يخرج أحدهما ألفًا ويعملا فيه معًا، والربح بينهما، فهو جائز ... وتكون مضاربة (٥/١٧) .

وعامل المضاربة إذا حصل ربح كان له منه القدر الذي حُدد له في العقد، وإن حصلت خسارة لم يكن عليه منها شيء؛ لأنه لا يضمن المال، وإنما الذي يتحمل الخسارة هو رب المال وحده، والعامل إنما يخسر مجهوده فقط، ولكن ذلك بشرط أن لا يقصر في العمل. وانظر ذلك في الفتوى رقم:

٥٤٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>